المادة 10 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

يتم تسعير الدواء الذي يسجل لغايات الأمن الدوائي وفقاً لأسس التسعير المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة