المادة 12 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024
في حال تم استكمال كافّة المتطلبات الواردة في أسس تسجيل الدواء السارية يمنح الدواء المقدّ م شهادة تسجيل أصوليّة من المؤسسة وتعتمد مدتها من تاريخ حصول الدواء على شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026