المادة 5 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024
تعتمد قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي بتنسيب من اللجنة الفنية المختصة المشكلة بموجب أحكام القانون وموافقة اللجنة العليا وبقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026