المادة 8 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024
تطبّق هذه التعليمات على أوّ ل ثلاثة طلبات من قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لكل مادّ ة فعّالة، وللجنة تقييم القرارات المتعلقة باعتماد التراكيز والأشكال الصيدلانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026