المادة 7 من تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية وترميز الانشطة الزراعية النباتية المرخصة رقم 14 لسنة 2022
لتسجيل الحيازة الزراعية او تجديدها او التوسع بها يتم وفق الاجراءات التالية:
أ- يقدم طلب تسجيل الحيازة الزراعية النباتية الى المديرية المعنية مرفقا به الوثائق التالية:
1. سند تسجيل ومخطط اراضي حديث للحيازة.
2. في حال وجود شركاء في ملكية الارض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل أو عقد ايجار مصدق حسب الاصول.
3. في حال كانت الارض مستأجرة يجب تقديم عقد ايجار مصدق من جهة معتمدة وهي:
أ. أمانة عمان الكبرى أو البلديات إذا كانت داخل حدود البلدية.
ب. دائرة الاراضي والمساحة أو سلطة وادي الاردن أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة اقليم البتراء إذا كانت خارج حدود البلدية.
4.صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر.
ب- عند استكمال الوثائق المطلوبة لتسجيل الحيازة يقوم قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازة الزراعية واعداد تقرير بواقع الحال يتضمن نوع الحيازة ومصدر الري والمساحة المزروعة وحسب النموذج المعتمد (ملحق 1).
ج- بناء على تنسيب قسم الثروة النباتية يصدر مدير مديرية الزراعة المعنية شهادة تسجيل الحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ اصدارها.
د- يتم تجديد تسجيل الحيازة الزراعية او التوسع بها بناء على طلب خطي من الحائز.
ه- يتم تجديد تسجيل الحيازة او التوسع بها بناء على تنسيب قسم الثروة النباتية بعد الكشف على الحيازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026