المادة 9 من تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية وترميز الانشطة الزراعية النباتية المرخصة رقم 14 لسنة 2022
أ- تصدر مديرية الزراعة المعنية شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة (ملحق 2).
ب- تسجل الحيازات النباتية تحت ترميز القطاع (1).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026