المادة 1 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026