المادة 4 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

أ- يقدم طلب تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة. ب- تتبع اجراءات تأسيس وتسجيل الشركات المحددة بمقتضى قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه، والاجراءات المحددة بمقتضى قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والتشريعات الصادرة بموجبهما فيما يتعلق بتسجيل المؤسسات الفردية. ج- يستثنى من شرط تأسيس وتسجيل المؤسسات التي تمارس او ترغب بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الحرة الأنشطة الاقتصادية التالية: - 1- أنشطة البنوك واعمال الصرافة والوساطة المالية والشركات المالية. 2- أنشطة التخليص الجمركي. 3- أنشطة التامين واعادة التامين. 4- أنشطة النقل البري. 5- أنشطة المودع. د- يشترط لغايات تأسيس وتسجيل فرع لأي من الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الحرة ان تقدم طلب تأسيس وتسجيل على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المودع لدى دائرة مراقبة الشركات. 2- صورة عن السجل التجاري للشركة وفقا لآخر التعديلات. 3- محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركات ذات المسؤولية المحدودة، او طلب خطي لشركات التضامن والتوصية يتضمن موافقة الشركاء على تسجيل فرع للشركة داخل المنطقة الحرة. ه- تتولى الوزارة إصدار شهادة تسجيل الشركة في سجل المنطقة الحرة بعد استيفاء الرسوم والبدلات ودون الحاجة لإيداع رأس المال. و- تلتزم الشركات المسجلة وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بما يلي: - 1- تزويد الوزارة بأي تعديلات تطرأ على سجل الشركة لدى مراقب عام الشركات. 2- اجراء التعديلات ذاتها على الفرع بما يطابق التعديلات التي تمت على الشركة خلال (30) يوماً من تاريخ اجراء هذه التعديلات، وتستوفى الرسوم والبدلات على اجراء هذه التعديلات كما تمت على الشركة الأم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك