المادة 6 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
أ- تتولى الوزارة استلام طلبات التسجيل والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام الطلب و إذا تبين بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملاً الوثائق والمتطلبات كافة، تعلم الوزارة مقدم الطلب بضرورة استكمالها خلال المدة التي تحددها .
ب- يصدر الوزير او من يفوضه قراره بخصوص طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه الطلب مستكملاً البيانات والوثائق المطلوبة.
ج- تقوم الوزارة في حال الموافقة على طلب التسجيل بإعداد واصدار شهادة التسجيل وفق النموذج المعتمد من قبلها، ويتم تسليم هذه الشهادة لمقدم الطلب بعد ان يقوم بدفع الرسوم والبدلات المقررة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026