المادة 9 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

أ- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية تجديد شهادة التسجيل المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- للوزارة تجديد شهادة التسجيل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناء على طلب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وذلك في حال كانت المؤسسة مستوفية متطلبات الرخصة جميعها ولا يوصفجحدة ل4 دمين ه6ا اية مخالفات على ان تستوفى الرسوم والبدلات المستحقة عن المدة كاملة، ويطبق عليها اجراءات الرقابة اللاحقة بشكل دوري للتحقق من التزامها بمتطلبات الرخصة والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك