المادة 12 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في المادة (11) يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026