المادة 14 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
الباب الرابع
تسجيل المبيدات البيوكيميائية
أ- يقدم طلب تسجيل المبيدات البيوكيميائية المستوردة الى رئيس قسم المبيدات في المديرية ليتم عرضه على اللجنة ليتم دراستها واعتمادها لأغراض السماح باستيرادها وفق الشروط التالية :
1. أن تكون المبيدات المستوردة والمواد الداخلة في تركيبتها من ضمن قوائم المبيدات المعتمدة في وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) او الاتحاد الاوروبي وتحديثاتها .
2. أن يحتوي الطلب على الوثائق التالية :
- طلب تسجيل للمبيد (ملحق رقم 2)
- شهادة تبين تركيبة المبيد .
- شهادة تحليل للمبيد من الشركة الصانعة.
- ملصق بلد المنشأ .
- ملصق مقترح باللغة العربية .
- نشرة فنية للمبيد الحيوي (MSDS)
- كتاب تفويض من الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له يبين بأن الشركة المستوردة طالبة التسجيل هي الوسيط المحلي لدى الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له ومفوضة لتسجيل المبيد على ان يتضمن كتاب التفويض اسم المادة الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه وأن لايكون قد مضى على صدور هذا الكتاب أكثر من سنة من تاريخ استلامه وأن يكون مصادقا عليه من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ.
ب- لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد الحيوي الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية بما يلي:
- عبوة من المبيد كعينة لا تقل عن كيلو غرام واحد أو لتر واحد على أن تحمل ملصقة مبيناً فيها ( الاسم التجاري، المادة / المواد الفعالة وتراكيزها لكل لتر / كغم تاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء ورقم التشغيلة او الدفعة ، الواردة على شهادة التحليل (Certificate of analysis) والمرفقة مع العينة الأصلية صادرة من الشركة الصانعة أوالمجهزة للمبيد تبين كافة الفحوصات كماً ونوعًا.
- استكمال كافة المتطلبات في الفقرة (أ) يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة.
- اعتماد بطاقة بيان للمبيد الحيوي حسب المواصفات المعتمدة لبطاقة البيان لدى الوزارة وحسب تعلميات تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية.
ج- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية شهادة تسجيل للمبيد تخضع لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (ز/7) لسنة 2021 وتعديلاتها وأي تعليمات تحل محلها ،على أن تكون صالحة لمدة خمس سنوات أو حسب انتهاء شهادة التسجيل في بلد المنشأ (إن توفرت) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026