المادة 7 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

(أ) يسمح بتسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية للمؤسسات والشركات الزراعية والمرخص لها باستيراد المبيدات والأعداء الحيوية (تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة وتشمل أيضا المبيدات الحشرية بالجملة 466901 ،. تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة 477332). (ب) يشترط في طالب الترخيص بممارسة مهنة استيراد المبيدات والأعداء الحيوية أن يكون مهندساً زراعياً أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات أو أحد فروعها ، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس وقاية أو أحد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذه الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة . (ج) على طالب الترخيص بممارسة مهنة استيراد المبيدات والأعداء الحيوية أن يتقدم بطلبه إلى الوزارة مرفقاً الوثائق التالية: 1. الشهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها . 2. شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول . 3. صورة مصدقة للبطاقة الشخصية . 4.نسخة طبق الأصل مصدقة من الجهات المعنية عن العقد إذا كان طالب الترخيص بممارسة مهنة استيراد المبيدات والأعداء الحيوية متعاقداً مع مهندس زراعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك