المادة 9 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
يستثنى من تسجيل المبيدات والاعداء الحيوية الحالات التالية :
1. الفرمونات التي تستخدم لغايات المراقبة فقط .
2. المبيدات والاعداء الحيوية التي تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة أو وزارة البيئة أو أي جهة حكومية أخرى بغرض استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطاتها شريطة أن لا تكون من المبيدات والاعداء الحيوية المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو المحظور استعمالها محليا.
3. عينات المبيدات والاعداء الحيوية التي تسمح الوزارة للجامعات ومؤسسات الأبحاث المعترف بها باستيرادها لأغراض الأبحاث أو التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية للمبيد ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه على أن تحمل العبوات عبارة " عينات للتجارب ليست للبيع" وان تحدد الكمية اللجنة بعد اقرار خطة التجربة ويتم منح الجهة المعنية اذن تسليم خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد .
4. عينات المبيدات والاعداء الحيوية غير المسجلة في المملكة والتي تسمح الوزارة باستيرادها كعينات مسبقة للشركات المصرح لها باستيراد المبيدات والأعداء الحيوية وكذلك المكاتب الإقليمية للشركات الصانعة بغرض إجراء الدراسات والمشاهدات عليها على ان تقدم النشرة الفنية (Technical Data Bulletin) للمبيد الحيوي أو العدو الحيوي ( إن توفرت ) المراد استيراده و أن تحمل العبوات عبارة " ليست للبيع" على ان لا تزيد الكمية على عشرين لتراً / كغم ويمكن زيادتها وذلك بناءً على نسبة الاستخدام بعد الحصول على إذن خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026