المادة 102 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

تلغى التعليمات التالية: 1.تعليمات (ز/3) لسنة 2016 تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات واجراءاته. 2.تعليمات (ز/4) لسنة 2016 تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها 3. تعليمات (ز/5) لسنة 2016تعليمات شروط استيراد المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات 4. تعليمات (ز/6) لسنة 2016تعليمات شروط الترخيص انتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها. الملاحق: جدول (1) أ. الاسمدة النيتروجينية الحد الأدنى الأسمدة البوتاسيةللبوتاس O2K سلفات البوتاسيوم50% كلوريد البوتاسيوم60% الأخرى -3 أ- مخلبات تضاف التربة منفردة او مخلوطة شريطة ان توضح نسبة العنصر الغذائي ونسبة المخلب فيها : 1- مخلبات الحديد على صورة EDDHA,HBED DTPA مخلبات الزنك على صورة -2 DTPA مخلبات المغنيز على صورة -3 DTPA مخلبات النحاس على صورة -4 ب- مخلبات أي من العناصر الصغرى والتي تستعمل رشا على : النبتت على صورة 1-HBED,EDDHA EDTA-2 DTPA-3 PHENOLIC ACID-4 LIGNO SULPHATE-5 Carboxlic acid-6 ج- المركبات و الاملاح المعدنية لأي من العناصر السمادية (الحديد ، الزنك ، المغنيز ،النحاس ، البورون ، المولبيديوم، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ) والتي تضاف للتربة مباشرة او تخلط مع الأسمدة الأخرى او مع خلطات ترش على الأوراق شريطة توضيح نسبة العنصر الغذائي لكل منها ب. الأسمدة النيروجينية : الأسمدة النيتروجينيةالحد الأدنى للمحتوى النتروجيني N سلفات الامونيوم%20.5 نترات الامونيوم%33 يوريا%45 يوريا ورقية%46 ج. أسمدة فوسفاتية: الأسمدة الفوسفاتية:الحد الأدنى للفوسفات 5O2P سوبر فوسفات احادي%18 سوبر فوسفات ثلاثي%45 حامض الفوسفوريك%52 د.اسمدة بوتاسية: الاسمدة البوتاسيةالحد الأدنى للبوتاس O2K سلفات البوتاسيوم%50 كلوريد البوتاسيوم%60 ه. أخرى: أ- مخلبات تضاف للتربة منفردة او مخلوطة شريطة ان توضح نسبة العنصر الغذائي ونسبة المخلب فيها 1- مخلبات الحديد على صورة EDDHA,HBED 2- مخلبات الزنك على صورة DTPA 3- مخلبات المغنير على صورة DTPA 4- مخلبات النحاس على صورة DTPA ب. مُخلبات أي من العناصر الصغرى و التي تستعمل رشا على النباتات على صورة: 1- HBED,EDDHA 2- EDTA 3- DTPA 4- PHENOLIC ACID 5- LIGNO SULPHATE 6- Carboxlic acid ج- المركبات و الأملاح المعدنية لأي من العناصر السمادية (الحديد ، الزنك ، المَ غنيز النحاس البورون ، المولِبيديوم ، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ) و التي تضاف للتربة مباشرة او تخلط مع الأسمدة الأخرى او مع خلطات ترش على الأوراق شريطة توضيح نسبة العنصر الغذائي لكل منها جدول رقم (2) جدول الاسمدة الكيماوية المركبة أولا : الأسمدة التي تحتوي على عنصرين او اكثر (تصنيع كيماوي ) من العناصر الكبرى او الصغرى و منها : 1- نيترات البوتاسيوم 2- فوسفات الامونيوم 3- فوسفات الأمونيوم الثنائي 4. سلفات البوتاسيوم و المغنيزيوم 5. فوسفات اليوريا ثانيا : اسمدة تحتوي على عنصرين او اكثر (خلط ميكانيكي ) من العناصر الكبرى و الصغرى و يشترط في هذه الأسمدة توضيح التركيب الكيماوي لكل منها كما يلي : 1- نسبة العناصر الغذائية الكبرى والصغرى مقدرة كنسب مئوية للوزن 2 - الصفة الكيماوية لعنصر النيتروجين نسبة ما هو على شكل يوريا او على شكل نترات 3- الصفة الكيماوية لعنصر البوتاس لتوضيح محتوي السماد من الكلور عندما يكون مصدر السماد كلوريد البوتاسيوم للتقيد بما يلي : أ- أن لا يزيد نسبة الكلور في السماد المركب الذي يضاف للتربة مباشرة على %3 ب. أن لا يزيد نسبة الكلوريد في السماد الذائب الذي يضاف من خلال أجهزة الري على %0,1 او 100/2 من مجموع محتوي السماد النيتروجين +خامس أكسيد الفسفور + اوكسيد البوتاسيوم جدول رقم (3) الأسمدة العضوية الطبيعية او المصنعة ووسائط الاستنبات 1- الأسمدة العضوية النباتية (الطبيعية و المصنعة / الكمبوست ): مخلفات بقايا المحاصيل ، مخلفات مصانع البيرة و جفت الزيتون و نشارة الخشب ومخلفات معاصر البندورة بشكلها الطبيعي او المتخمر. و تعتمد المواصفات الفنية ضمن الجدول التالي للكمبوست : جدول (أ) يبين مواصفات و معايير الكمبوست الرقمالمعيارالقيمة -1الحموضة8.8-5 الأملاح الذائبة (التوصيل الكهربائي) (ديسي سيمنز/ -2اقل من 10 متر) -3نسبة الكربون الى النيتروجين (الكربون: النيتروجين)1:30 -4محتوى المادة العضوية (% على أساس وزن جاف)65-30 -5محتوى الرطوبة (% على أساس الوزن الرطب)60-30 حجم الحبيبات (3/4 انش او اقل تمر من خلال المنخل/ -698 وزن جاف %) أكبر من او نمو النبات%يساوي 80 -7 % البادراتأكبر من او يساوي 80 المواد: النسبة المئوية للمواد الخاملة من الوزن -8اقل من 1 الجاف الملوثات الكيميائية الوزن الجاف (ملغم / كغم) الارسنيك41 الكادميوم39 -9الرصاص300 الزئبق17 النيكل420 السيلينيوم100 مسببات الأمراض (الملوثات البيولوجية / اكبر رقم محتمل) البكتيريا (اكبر رقم ممكن لكل غم من المادة -1اقل من 1000 -10 الجافة)اقل من 3 السالمونيلا (اكبر رقم محتمل لكل 4 غم من -2 المادة الجافة) يشترط على الكمبوست ما يلي : - ان تكون المادة منشأ نباتيا ولا تدخل بها اية مخلفات حيوانية مهما كانت نسبتها - يتم ارفاق شهادة تحليل مع كل شحنة تبين القيم والمعايير الواردة ضمن الجدول (أ) 2. الأسمدة العضوية الحيوانية (طبيعي او مصنع) أ- زبل الأبقار ، الغنم ، الطيور ب- مخلفات المسلخ (الدم ، مسحوق العظام ، مسحوق اللحم) جدول رقم (ب) مواصفات السماد العضوي (مصدر حيواني /روث ابقار و اغنام ، زرق طيور): - ان لا تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي عن %50 ( على أساس الوزن الجاف للمنتج المحلي ) و الا تقل عن 60 % (على أساس الوزن الجاف) للمنتج المستورد - ان لا تزيد ك:ن على 15:1 -ان لا تزيد نسبة الرطوبة على %20 -ان لا تزيد نسبة الرماد على 50% (أساس الوزن الجاف) للمنتج المحلي و لا تزيد على %40 (أساس الوزن الجاف) للمنتج المستورد - ان لا تزيد نسبة الملوحة (التوصيل الكهربائي) على 15 ديسيسمنز/م - ان يقدم صاحب العلاقة وثيقة مصدقة تتضمن خلو المادة العضوية من الآفات والحشرات والأمراض الضارة بالإنسان و الحيوان و النبات و كذلك بذور النباتات المختلفة - ان لا تكون ذات رائحة كريهة تعكس عدم تخمر المادة و ان لا تكون متكتلة - ان تكون المادة المكون منها السماد العضوي مهترئة بحيث لا تظهر مكوناتها الرئيسية ( بمعنى أن عملية التخمرات تؤدي الى تحلل المواد الأصلية و عدم معرفتها ) اعتماد المعايير في الجدول (ج) كحد اعلى للعناصر الثقيلة للسماد العضوي المحلي والمستورد سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي : الجدول (ج) الحد المسموح به (جزءالحد المسموح به (جزء العنصرالعنصر بالمليون)بالمليون) As15pb120 Cd3Hg1.5 Cr100Ni50 Se4-- 1 . البيانات المطلوب وضعها على عبوات الأسمدة العضوية : أ- اسم المنتج ومكانه (بلد التصنيع) ب- الاسم التجاري والعلامة التجارية ج- الوزن الصافي د- نسب العناصر الغذائية المحتوى في السماد ه- نوع الفرشة و- نوع مصدر السماد (دجاج ، غنم ، بقر ....) ز- يبين على العبوة اية خلطات غير عضوية (إن وجدت ونسبتها ) ح- رقم التسجيل لدى الوزارة 2- الأسمدة العضوية السائلة والصلبة : وهي المواد ا … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك