المادة 102 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
تلغى التعليمات التالية:
1.تعليمات (ز/3) لسنة 2016 تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات واجراءاته.
2.تعليمات (ز/4) لسنة 2016 تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها
3. تعليمات (ز/5) لسنة 2016تعليمات شروط استيراد المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات
4. تعليمات (ز/6) لسنة 2016تعليمات شروط الترخيص انتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها.
الملاحق:
جدول (1)
أ. الاسمدة النيتروجينية
الحد الأدنى
الأسمدة البوتاسيةللبوتاس
O2K
سلفات البوتاسيوم50%
كلوريد البوتاسيوم60%
الأخرى -3
أ- مخلبات تضاف التربة منفردة او مخلوطة شريطة ان توضح نسبة العنصر الغذائي ونسبة المخلب فيها :
1- مخلبات الحديد على صورة EDDHA,HBED
DTPA مخلبات الزنك على صورة -2
DTPA مخلبات المغنيز على صورة -3
DTPA مخلبات النحاس على صورة -4
ب- مخلبات أي من العناصر الصغرى والتي تستعمل رشا على : النبتت على صورة
1-HBED,EDDHA
EDTA-2
DTPA-3
PHENOLIC ACID-4
LIGNO SULPHATE-5
Carboxlic acid-6
ج- المركبات و الاملاح المعدنية لأي من العناصر السمادية (الحديد ، الزنك ، المغنيز ،النحاس ، البورون ، المولبيديوم، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ) والتي تضاف للتربة مباشرة او تخلط مع الأسمدة الأخرى او مع خلطات ترش على الأوراق شريطة توضيح نسبة العنصر الغذائي لكل منها
ب. الأسمدة النيروجينية :
الأسمدة النيتروجينيةالحد الأدنى للمحتوى النتروجيني N سلفات الامونيوم%20.5 نترات الامونيوم%33 يوريا%45 يوريا ورقية%46
ج. أسمدة فوسفاتية:
الأسمدة الفوسفاتية:الحد الأدنى للفوسفات 5O2P
سوبر فوسفات احادي%18
سوبر فوسفات ثلاثي%45
حامض الفوسفوريك%52
د.اسمدة بوتاسية:
الاسمدة البوتاسيةالحد الأدنى للبوتاس O2K
سلفات البوتاسيوم%50
كلوريد البوتاسيوم%60
ه. أخرى:
أ- مخلبات تضاف للتربة منفردة او مخلوطة شريطة ان توضح نسبة العنصر الغذائي ونسبة المخلب فيها
1- مخلبات الحديد على صورة EDDHA,HBED
2- مخلبات الزنك على صورة DTPA
3- مخلبات المغنير على صورة DTPA
4- مخلبات النحاس على صورة DTPA
ب. مُخلبات أي من العناصر الصغرى و التي تستعمل رشا على النباتات على صورة:
1- HBED,EDDHA
2- EDTA
3- DTPA
4- PHENOLIC ACID
5- LIGNO SULPHATE
6- Carboxlic acid
ج- المركبات و الأملاح المعدنية لأي من العناصر السمادية (الحديد ، الزنك ، المَ غنيز النحاس البورون ، المولِبيديوم ، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ) و التي تضاف للتربة مباشرة او تخلط مع الأسمدة الأخرى او مع خلطات ترش على الأوراق شريطة توضيح نسبة العنصر الغذائي لكل منها جدول رقم (2) جدول الاسمدة الكيماوية المركبة أولا : الأسمدة التي تحتوي على عنصرين او اكثر (تصنيع كيماوي ) من العناصر الكبرى او الصغرى و منها :
1- نيترات البوتاسيوم
2- فوسفات الامونيوم
3- فوسفات الأمونيوم الثنائي
4. سلفات البوتاسيوم و المغنيزيوم
5. فوسفات اليوريا
ثانيا : اسمدة تحتوي على عنصرين او اكثر (خلط ميكانيكي ) من العناصر الكبرى و الصغرى و يشترط في هذه الأسمدة توضيح التركيب الكيماوي لكل منها كما يلي :
1- نسبة العناصر الغذائية الكبرى والصغرى مقدرة كنسب مئوية للوزن
2 - الصفة الكيماوية لعنصر النيتروجين نسبة ما هو على شكل يوريا او على شكل نترات
3- الصفة الكيماوية لعنصر البوتاس لتوضيح محتوي السماد من الكلور عندما يكون مصدر السماد كلوريد البوتاسيوم للتقيد بما يلي :
أ- أن لا يزيد نسبة الكلور في السماد المركب الذي يضاف للتربة مباشرة على %3
ب. أن لا يزيد نسبة الكلوريد في السماد الذائب الذي يضاف من خلال أجهزة الري على %0,1 او 100/2 من مجموع محتوي السماد النيتروجين +خامس أكسيد الفسفور + اوكسيد البوتاسيوم جدول رقم (3) الأسمدة العضوية الطبيعية او المصنعة ووسائط الاستنبات
1- الأسمدة العضوية النباتية (الطبيعية و المصنعة / الكمبوست ):
مخلفات بقايا المحاصيل ، مخلفات مصانع البيرة و جفت الزيتون و نشارة الخشب ومخلفات معاصر البندورة بشكلها الطبيعي او المتخمر.
و تعتمد المواصفات الفنية ضمن الجدول التالي للكمبوست :
جدول (أ) يبين مواصفات و معايير الكمبوست
الرقمالمعيارالقيمة
-1الحموضة8.8-5
الأملاح الذائبة (التوصيل الكهربائي) (ديسي سيمنز/
-2اقل من 10
متر)
-3نسبة الكربون الى النيتروجين (الكربون: النيتروجين)1:30
-4محتوى المادة العضوية (% على أساس وزن جاف)65-30
-5محتوى الرطوبة (% على أساس الوزن الرطب)60-30
حجم الحبيبات (3/4 انش او اقل تمر من خلال المنخل/
-698
وزن جاف %)
أكبر من او
نمو النبات%يساوي 80
-7
% البادراتأكبر من او
يساوي 80
المواد: النسبة المئوية للمواد الخاملة من الوزن
-8اقل من 1
الجاف
الملوثات الكيميائية الوزن الجاف (ملغم / كغم)
الارسنيك41
الكادميوم39
-9الرصاص300
الزئبق17
النيكل420
السيلينيوم100
مسببات الأمراض (الملوثات البيولوجية / اكبر رقم محتمل) البكتيريا (اكبر رقم ممكن لكل غم من المادة -1اقل من 1000
-10
الجافة)اقل من 3
السالمونيلا (اكبر رقم محتمل لكل 4 غم من -2
المادة الجافة)
يشترط على الكمبوست ما يلي :
- ان تكون المادة منشأ نباتيا ولا تدخل بها اية مخلفات حيوانية مهما كانت نسبتها
- يتم ارفاق شهادة تحليل مع كل شحنة تبين القيم والمعايير الواردة ضمن الجدول (أ)
2. الأسمدة العضوية الحيوانية (طبيعي او مصنع)
أ- زبل الأبقار ، الغنم ، الطيور
ب- مخلفات المسلخ (الدم ، مسحوق العظام ، مسحوق اللحم) جدول رقم (ب) مواصفات السماد العضوي (مصدر حيواني /روث ابقار و اغنام ، زرق طيور):
- ان لا تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي عن %50 ( على أساس الوزن الجاف للمنتج المحلي ) و الا تقل عن 60 % (على أساس الوزن الجاف) للمنتج المستورد
- ان لا تزيد ك:ن على 15:1
-ان لا تزيد نسبة الرطوبة على %20
-ان لا تزيد نسبة الرماد على 50% (أساس الوزن الجاف) للمنتج المحلي و لا تزيد على %40 (أساس الوزن الجاف) للمنتج المستورد
- ان لا تزيد نسبة الملوحة (التوصيل الكهربائي) على 15 ديسيسمنز/م
- ان يقدم صاحب العلاقة وثيقة مصدقة تتضمن خلو المادة العضوية من الآفات والحشرات والأمراض الضارة بالإنسان و الحيوان و النبات و كذلك بذور النباتات المختلفة
- ان لا تكون ذات رائحة كريهة تعكس عدم تخمر المادة و ان لا تكون متكتلة
- ان تكون المادة المكون منها السماد العضوي مهترئة بحيث لا تظهر مكوناتها الرئيسية ( بمعنى أن عملية التخمرات تؤدي الى تحلل المواد الأصلية و عدم معرفتها ) اعتماد المعايير في الجدول (ج) كحد اعلى للعناصر الثقيلة للسماد العضوي المحلي والمستورد سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي :
الجدول (ج)
الحد المسموح به (جزءالحد المسموح به (جزء
العنصرالعنصر
بالمليون)بالمليون)
As15pb120
Cd3Hg1.5
Cr100Ni50
Se4--
1 . البيانات المطلوب وضعها على عبوات الأسمدة العضوية :
أ- اسم المنتج ومكانه (بلد التصنيع)
ب- الاسم التجاري والعلامة التجارية
ج- الوزن الصافي
د- نسب العناصر الغذائية المحتوى في السماد
ه- نوع الفرشة
و- نوع مصدر السماد (دجاج ، غنم ، بقر ....)
ز- يبين على العبوة اية خلطات غير عضوية (إن وجدت ونسبتها )
ح- رقم التسجيل لدى الوزارة
2- الأسمدة العضوية السائلة والصلبة :
وهي المواد ا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026