المادة 11 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:- 1. رئيس القسم /عضواً 2. مندوب عن المركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص بالمخصبات /عضواً 3. مندوب لمؤسسة المواصفات والمقاييس /مهندس كيماوي مختص بصناعة الاسمدة 4. مندوب عن كلية الزراعة - الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة /عضواً 5. مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين /مختص بالمخصبات 6. مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لتجار الاسمدة 7. مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لمصانع الاسمدة 8. مندوب عن غرفة صناعة الاردن /مختص بقطاع صناعة الاسمدة 9. ممثل لقسم المنتجات العضوية في مديرية الانتاج النباتي 10. عضو من القسم يسميه المدير /مقررا للجنة ب- تكون مدة ولاية عضو اللجنة سنتين فقط باستثناء موظفي المديرية ويتم استبدال بقية الاعضاء من قبل الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك