المادة 13 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام التالية:
تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات النمو وتجديد تسجيلها أو إلغاء تسجيلها وحسب التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026