المادة 15 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يعتبر طلب التسجيل المعروض على اللجنة المستكمل لكافة الشروط والوثائق موافقاً عليه بصورة مؤقتة إذا لم يتلق صاحب العلاقة رداً خطياً خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب ، ويحسم الأمر بالرفض أو القبول عندما تستكمل الإجراءات من قبل الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك