المادة 28 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- لا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المخصب لأكثر من ستة اشهر من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات ولا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يسمح بنقل تسجيل أي سماد لأي شركة أخرى بناء على طلب الشركة الصانعة دون ان يؤثر ذلك على تسجيل المخصب او منظم النمو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك