المادة 3 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
الباب الثاني: تسجيل المخصبات ومنظمات النمو
تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المخصبات ومنظمات النمو بغرض السماح باستعمالها في الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026