المادة 32 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مخصب باسمها أو تقرر إلغاء تسجيل مخصب مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة لاعتراضه ولا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. ب- يحيل المدير الاعتراض إلى اللجنة خلال شهر من تسلمه الاعتراض لإعادة النظر فيه على ضوء ما ورد في الوثائق المرفقة به من معلومات. ج- على اللجنة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها وان ترفع توصياتها بشأنه للوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا ويتم تبليغه لصاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك