المادة 47 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم المعني في المديرية الرخصة على أربعة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة الأولى منها لطالب الترخيص وترسل الثانية لمديرية الزراعة المعنية وتحفظ الثالثة مع ملف الطلب وتبقى الرابعة في جلد الرخص
ب- يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص أو تجديد الترخيص المقرر بموجب إحكام قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ
ج- توثق الرخصة في السجل الخاص لدى المديرية
د- يكون سريان مفعول الرخصة التي تصدر لأول مرة من تاريخ اصدارها ولنهاية اليوم الأخير من السنة الخامسة
ه- يتم تجديد الرخصة من قبل مديرية زراعة المحافظة المعنية كل خمس سنوات في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الأخير من شهر آذار من السنة التالية للسنة الخامسة بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقرر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026