المادة 49 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ. على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ولا يجوز اضافة خطوط انتاج جديدة أو تغييرها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
ب- في حالة فسخ العقد مع المهندس الزراعي على صاحب الترخيص أن يخطر الوزارة خطيا بفسخ العقد وباسم بديل للمهندس الزراعي المتعاقد معه خلال شهر من تاريخ فسخ العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026