المادة 59 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
- يمنع ارسال اي ارسالية دون الحصول على تصريح من الوزارة لنقل السماد العضوي المعالج وحسب نموذج التصريح التالي:
طلب تصريح نقل سماد عضوي معالج:
* الجدول التالي يعبا من قبل المصنع
اسم المصنع. ..................
اسم السائق............
الموقع.....................
رقم الرخصة ........................الرقم الوطني للسائق................
تاريخ اصدار الرخصة. .............تاريخرقم الرخصة ......... تاريخ الانتهاءالانتها...........ء عنوان المصنع............
هاتف المصنع............المسار الذي ستسلكه الشاحنة.
تاريخ طلب التصريحو ......قت
اسم المزارع .............. الموقع..........
الانطلا........ق
اسم موظف المصنع منظم
هاتف المز.......... ارع
التصريح .........
رقم الفاتورة المتسلسل . ..............الرقم الوطني ا ..........لتوقيع..........
ختم المصنع (ختم حي ) وموقع من
نوع السماد المعالج (المادة الخام)
المنظم
طريقة التعبئة : سائب معبا حجم
الحمولة .........
رقم الشاحنة ...........
رقم الرخصة تاريخ الانتهاء
خاص بمديرية الزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة بعد اجراء الكشف والتأكد من صحة البيانات اسم موظف الزراعة ا..........................لتوقيع ............ختم مديرية الزراعة الحي مديرية زراعة ..................
هاتف موظف الزراعة ...............
بيانات المصنع المعباة صحيحة
نوع الارسالية سماد عضوي معالج
تاريخ منح الترخيصا .... ...........لساعة...............
ينتهي بتاريخ ا ...........لساعة ...........
* لا يمنح هذا التصريح الا اذا كانت البيانت صحيحة والارسالية سماد عضوي معالج وخلاف ذلك يتم الاحتفاظ بالتصريح من قبل موظف الزراعة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتحت طائلة المسؤولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026