المادة 61 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المخصبات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصاً في التربة او احد فروعها أو الشعبة العامة او الإنتاج النباتي ، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة او احد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة
ب- يسمح للمهندس الحاصل على شهادة في العلوم الزراعية من التخصصات الاخرى بتجارة الجملة للمخصبات على ان يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاتجار بالمخصبات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال مصدقة من وزارة العمل وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة من نقابة المهندسين الزراعيين
ج- على صاحب الشركة أو المؤسسة طالبة ترخيص تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو أن تقدم إلى الوزارة الوثائق التالية :-
1. الشهادة العلمية او صورة مصدقة عنها
2. صورة مصدقة للبطاقة الشخصية
3. نسخة طبق الأصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة الاستيراد متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقاً من الجهات المعنية
4. رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المدن الصناعية كل حسب منطقته
5. شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026