المادة 77 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يسمح للشركات الزراعية المنتجة للمخصبات الزراعية باستيراد المواد الخام التي تدخل بصناعة المخصبات ومنظمات النمو دون تسجيلها، شريطة إرفاق شهادة تحليل صادرة من بلد المنشأ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك