المادة 81 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة استيراد للمخصبات ومنظمات النمو الحصول على اذن تسليم من الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026