المادة 85 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يمنح المستورد إذن تسليم للبضاعة ( حسب النموذج المعتمد ) بعد تقديمه فاتورة توضح نوعية وكمية المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات المستوردة وذلك للتخليص على البضاعة المستوردة بعد تقديم التعهد الجمركي بعدم التصرف بالبضاعة إلا بعد ظهور نتيجة التحليل المخبري ومطابقة النتائج للمواصفات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026