المادة 99 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ. مع مراعاة ما ورد في المواد (4، 7، 43، 56، 57، 66، 86) من التعليمات فانة تبقى الغايات المعتمدة و المرخص لها للشركات الزراعية سابقا كما هي دون تغيير.
ب.تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة عشرة سنوات (10) لتصويب اوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات و ترخيص تجارة الجملة و التجزئة.
ج. في حال تقدمت احدى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من اجل اضافة غايات جديدة فانة يتم تغيير جميع الغايات وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026