المادة 10 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من قانون الزراعية رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026