المادة 4 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

أ- يشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الأماكن التالية : 1. جميع المنشآت والحيازات التي تستخدم لأغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها. 2. الحيازات الزراعية الحيوانية التي تنطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية والواردة في تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية النافذة. 3. الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد, السعة, الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية النافذة. ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك