المادة 6 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

يتم تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أو التوسع بها وفق الإجراءات التالية:- أ- يقدم طلب تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية إلى المديرية المعنية مرفقاً به الوثائق التالية: 1. سند تسجيل ومخطط أراضي ومخطط تنظيم حديث الصدور. 2. في حال وجود شركاء في ملكية الأرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة حسب الأصول. 3. في حال كانت الأرض مستأجرة يجب تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول. 4. رسم تخطيطي (مخطط كروكي) للحيازة. 5. يستثنى من الشروط أعلاه أصحاب الحيازات من النحل والمواشي المتنقلة وذلك لعدم ارتباطها بموقع دائم. 6. سجل تجاري حديث الصدور من وزارة الصناعة والتجارة موضح عليه الغايات والنشاط الاقتصادي وكود النشاط الواردة في الملحق رقم ( 4 ). 7. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر لغير الأردنيين أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات مثبتاً عليه الرقم الوطني للمنشأة. ب- عند استكمال الوثائق المطلوبة لتسجيل الحيازة تقوم اللجنة المختصة بالكشف على الحيازة وتعبئة نموذج الكشف على الحيازات الزراعية لغايات التسجيل (ملحق 1). ج- بناء على تنسيب من اللجنة المختصة يصدر مدير مديرية الزراعة المعنية شهادة تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية (ملحق 2). د- يتم وبتنسيب من اللجنة المختصة وبعد الكشف على الحيازة تجديد تسجيل الحيازة الزراعية أو التوسع بها بناء على طلب خطي من الحائز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك