المادة 8 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
أ- يجب أن تحمل كل حيازة مسجلة في المديريات المعنية رقما تسجيلياً وفق أحكام هذه التعليمات.
ب- يتكون ترميز النشاط الزراعي الحيواني من البيانات التالية :
1. السنة .
2. المحافظة واللواء التي يتبع لها النشاط الزراعي الحيواني .
3. القطاع الذي يتبع له النشاط ( نباتي 1، حيواني 2) .
4. النشاط الزراعي الحيواني الفرعي .
5. النشاط الزراعي تحت الفرعي .
6. تسلسل الحائز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026