المادة 10 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
للمجلس تحديد فئة أو فئات المستثمرين الذين يجوز لشركة الخدمات المالية توجيه خدمة التسويق لهم وشروط الملاءة المالية والخبرة والاحترافية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار لكل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026