المادة 10 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

للمجلس تحديد فئة أو فئات المستثمرين الذين يجوز لشركة الخدمات المالية توجيه خدمة التسويق لهم وشروط الملاءة المالية والخبرة والاحترافية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك