المادة 14 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

أ. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يجوز للمصدر منح موظفيه في المملكة حق خيار الشراء والاكتتاب المباشر بالأوراق المالية غير الأردنية الصادرة عنه. ب. يلتزم المصدر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة، مضمّناً ومرفقا بالطلب كافة البيانات والوثائق المتعلقة بحق خيار الشراء والاكتتاب الذي ينوي منحه لموظفيه وأي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس سواء عند تقديم الطلب أو أثناء النظر فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك