المادة 11 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يجب أن تتوافر في العاملين في الأجهزة المالية والإدارية والفنية للمقاول المؤهلات والخبرات التالية :-
أ- الجهاز المالي :-
1- يشترط في المدير المالي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال ولديه خبرة في الشؤون المالية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- يشترط في المحاسب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة ولديه خبرة في هذا المجال لاتقل عن سنتين أو أن يكون حاصلاً على شهادة كلية مجتمع في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المحاسبة أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- الجهاز الإداري :-
يشترط في المدير الإداري أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات التالية وذلك وفقاً لفئة تصنيف المقاول :-
1- الفئة الأولى :-
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن خمس سنوات أو أن يكون حاصلاً على شهادة كلية مجتمع مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن ثماني سنوات أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
2- الفئتان الثانية والثالثة :
أن يكون حاصلاً على شهادة كلية مجتمع مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن خمس سنوات أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن ثماني سنوات.
ج- الجهاز الفني :-
1- يشترط في المدير الفني أن يكون مهندساً وتخصصه في الاختصاص المعين للعمل فيه ومتفرغاً للعمل لدى المقاول وأن تتوافر لديه الخبرة التالية في ممارسة الأعمال الهندسية حداً أدنى وذلك وفقاً لفئة تصنيف المقاول :-
أ- الفئة الأولى : اثنتا عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع .
ب- الفئة الثانية : ثماني سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ المشاريع .
ج- الفئة الثالثة : ست سنوات منها ثلاث سنوات في تنفيذ المشاريع .
د- الفئة الرابعة : أربع سنوات منها سنتان في تنفيذ المشاريع.
ه- الفئة الخامسة : سنتان منها سنة في تنفيذ المشاريع.
2- أن يتوافر مهندس للبرمجة والتخطيط من ضمن الكادر الفني المطلوب للفئة الأولى لأي اختصاص من اختصاصات التصنيف الواردة في الملحق رقم
(2).
3- يشترط في المهندسين العاملين في الجهاز الفني أن تكون اختصاصاتهم في مجال اختصاص المقاول ومتفرغين للعمل لديه، وأن تتوافر لديهم الخبرة التالية حداً أدنى في ممارسة الأعمال الهندسية وذلك وفقاً لفئة تصنيف المقاول:-
أ- الفئتان الأولى والثانية : خمس سنوات على الاقل.
ب- الفئة الثالثة : ثلاث سنوات على الأقل.
4- يستثنى من تعيين المهندس:
أ- المقاول المصنف في الفئة الخامسة (إنشاء أبنية، إنشاء طرق، مياه وصرف صحي) قبل صدور تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2007.
ب- المؤسسة الفردية المصنفة قبل صدور تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2007 والتي تم تحويلها إلى شركة بعد صدور هذه التعليمات.
5- يشترط في الفنيين من مراقبين ومساحين وحاسبي كميات ومحللي مواد أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة من كلية مجتمع متوسطة مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في تنفيذ المشاريع، أو حاصلاً على دورة تدريبية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026