المادة 35 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تلغى تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2012.
الملحق رقم ( 1 )
تعريف المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات
أ- المجال الأول : (طرق) ويشمل الاختصاصات التالية :-
1. اختصاص (إنشاء وصيانة الطرق) :
إنشاء طرق بجميع أنواعها من فتح وتعبيد وتزفيت ويشمل العمل الأعمال الترابية والسدود والفرشيات والجسور والعبارات والخلطات الاسفلتية وجدران الطرق الاستنادية والدهان والإشارات الإرشادية والتحذيرية وكذلك إنشاء تدابير صيانة التربة وحمايتها من الانجراف والانزلاق والانقلاب وتشمل صيانة الطرق الصيانة الوقائية والصيانة الروتينية بما في ذلك تنظيف الجزر الوسطية والخنادق والمنشآت المائية والخرسانية والجسور وصيانة وتنظيف عناصر السلامة المرورية إضافة إلى تركيب الإشارات والشواخص المرورية وتقديم وتوريد وتنفيذ الدهان الساخن الأبيض والأصفر والحواجز المعدنية الواقية وغيرها من الأعمال الخاصة بصيانة وإدامة الطرق وتشمل أعمال كشط الخلطة الإسفلتية وإعادة تنفيذ فرشيات الطرق وطبقات الرصف والخلطات الإسفلتية.
2. اختصاص ( خلطات اسفلتية ):
تجهيز وتنفيذ خلطات اسفلتية للطبقات الرابطة والسطحية وصيانتها.
3. اختصاص ( أشغال خرسانية / جسور وتقاطعات وأنفاق ):
إنشاء جسور وتقاطعات وأنفاق والإنشاءات الخرسانية الثقيلة والمتخصصة وصيانتها.
4. اختصاص العبارات والجدران الاستنادية :
يشمل هذا الاختصاص إنشاء العبارات والجدران الاستنادية لأعمال الطرق وصيانتها.
ب- المجال الثاني ( أبنية ) ويشمل الاختصاصات التالية :
1- اختصاص (إنشاء الأبنية)
إنشاء المباني بجميع أنواعها، بما في ذلك أشغال البنية التحتية والتمديدات الخاصة بالمباني وصيانتها.
2- اختصاص (أبنية جاهزة)
إنشاء مبان من عناصر خرسانية مسبقة الصنع ويشمل العمل تصنيع العناصر وتركيبها وإنشاء الأساسات وأشغال التكملة والتمديدات للمباني الجاهزة للاستعمال وصيانتها و/او إنشاء مبان من المواد المعدنية أو المبلمرة بحيث تكون جاهزة للاستعمال ويشمل الاختصاص صيانة تلك المباني ويشترط أن يكون المقاول مالكاً للمصنع الذي تجهز فيه هذه الأشغال.
3- اختصاص منشآت معدنية
إنشاء منشآت ومبان معدنية متكاملة من أساسات وهياكل وتمديدات وتكملات بحيث تكون جاهزة للاستعمال.
4- اختصاص ( صيانة الأبنية ):
يشمل هذا الاختصاص الصيانة الدورية والوقائية للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والصحية متضمناً كل ما يتعلق بعناصر المبنى.
ملاحظة: لغايات تعديل التصنيف تحسب 20% من قيمة أعمال إدامة الصيانة حداً أعلى من قيمة فرق الخبرات المطلوبة للفئة.
5- اختصاص أعمال الديكور:
يشمل هذا الاختصاص إنشاء جميع أعمال الديكور للمباني وتصنيعها وإعداد التصاميم الداخلية لها وصيانتها.
ج- المجال الثالث (الكهروميكانيك والطاقة المتجددة):
1- اختصاص (كهروميكانيك والطاقة المتجددة):
تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وأنظمة مقاومة الحريق وتنفيذ أنظمة الأمان والمراقبة والإنذار وكهربة إنارة المباني وإنارة الشوارع والساحات والملاعب والإشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل الكهربائية ومحطات الرفع ومستودعات التبريد والمشاريع الصناعية وتشغيلها وصيانتها . وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تشمل ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح ، الطاقة الحيوية ، الطاقة الحرارية الجوفية ، والطاقة المائية و ....غيرها).
2- اختصاص ( ميكانيك ):
تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وأنظمة مقاومة الحريق وتركيب الاجهزة الميكانيكية مثل المصاعد والمراجل والمضخات والضواغط والثلاجات ومحطات الضخ والرفع وتشغيلها وصيانتها .
3- اختصاص ( كهرباء ):
تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية للمباني وأنظمة الأمان والمراقبة والإنذار وإنارة المطارات والشوارع والساحات والملاعب والإشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل وتنفيذ شبكات الضغط العالي والضغط المنخفض وتشغيلها وصيانتها.
4- اختصاص (إلكترونيات) :
تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والحاسب الإلكتروني والمقاسم والأجهزة الإلكترونية وأنظمة الصوت والصورة والحماية والإشارات الضوئية والأجهزة الطبية وصيانتها .
د- المجال الرابع مياه وصرف صحي :
1- اختصاص (مياه وصرف صحي ):
ويشمل مشاريع المياه والصرف الصحي والري، ومشاريع محطات الضخ والرفع وشبكات تصريف المياه والخزانات التابعة لها والأعمال التكميلية من تمديد أنابيب وصمامات وتشغيلها وصيانتها.
2- اختصاص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب :
إنشاء محطات التنقية للصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع ومحطات معالجة وتحلية المياه وإزالة الأملاح بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتشغيلها وصيانتها.
ه- المجال الخامس ( أشغال متخصصة ) ويشمل الاختصاصات التالية :
1- اختصاص (أشغال ترابية/حفريات وحفريات تعدين):
القيام بأعمال الحفريات والردم للأعمال الإنشائية بما فيها حفريات التعدين.
2- اختصاص (شبكات الاتصالات ) ويشمل الأعمال التالية:
أ- الأعمال المدنية: وتشمل إنشاء المناهل بكامل مستلزماتها وحفر الخنادق وتوريد وتمديد مواسير، والطمم والدمك حسب المواصفات، إضافة إلى التنظيف وإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل الحفر سواء كانت (أرضا طبيعية، صبات خرسانية، بلاطا، أسفلتا) وصيانتها.
ب- أعمال التركيبات : وتشمل جميع الأعمال الكهربائية من تمديد كوابل بأنواعها وتوصيلها والتشغيل والصيانة.
3- اختصاص ( حفر الآبار):-
ويشمل هذا الاختصاص حفر الآبار للغايات المختلفة وتجهيزها.
4- إنشاء السدود:
ويشمل هذا الاختصاص إنشاء السدود بمختلف أنواعها (الترابية والخرسانية....
الخ) وصيانتها.
5- تدعيم وإسناد جوانب الحفر: يشمل هذا الاختصاص حماية المناطق والطرق المجاورة للحفريات وتدعيمها.
6- اختصاص (الأشغال العامة):
يشمل هذا الاختصاص تنفيذ الأشغال العامة مثل الأسوار والأسيجة والأرصفة والممرات وأعمال الديكور وأعمال المياه والصرف الصحي وكافة الأعمال الواردة في الفئات الخمس الأولى ضمن القيم المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
الملحق رقم (2)
متطلبات تصنيف المقاولين
أ- إضافة الى المتطلبات الواردة في التعليمات والجداول المتضمنة بهذا الملحق يجب توافر ما يلي لكل اختصاص:-
1. أولى وثانية إنشاء طرق يجب توافر ( فرادة أسفلت و مدحلة و جريدر و لودر).
2. الفئة الثالثة طرق يجب توافر( مدحلة و جريدر و لودر).
3. رابعة إنشاء طرق يجب توافر (لودر أو جريدر و مدحلة).
4. خامسة إنشاء طرق يجب توافر (لودر أو جريدر أو مدحلة).
5. الفئة الأولى والثانية مياه وصرف صحي يجب توافر حفارتين.
6. الفئة الثالثة مياه وصرف صحي يجب توافر حفارة.
7. الفئة الأولى إلى الثالثة شبكات اتصالات يجب توافر حفارة.
8. من الفئة الأولى إلى الثالثة أشغال ترابية/حفريات وحفريات للتعدين يجب توافر حفارة أو جريدر .
باقي الاختصاصات غير المذكورة أعلاه من الفئة الأولى إلى الثالثة يجب توافر سيارة نقل باستثناء اختصاص صيانة أبنية والكهرباء والميكانيك والعب … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026