المادة 18 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

إذا شكلت أي مخالفة مرتكبة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الانشائية العليا، يتم شطب تصنيف مقدم الخدمة الفنية وذلك استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك