المادة 22 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- تستوفي الدائرة بدل عن أي طلب يقدم للجنة التصنيف مقداره (20) عشرون دينارا. ب- يحدد الوزير قيمة مكافأة أعضاء اللجنة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك