المادة 8 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

- أ- للمكتب مقدم الخدمة الفنية تقديم طلب ترفيع التصنيف أو إضافة مجال أو اختصاص على أن يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصوليا ويمهل مقدم الخدمة الفنية مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب حدا أقصى لاستكمال النواقص ويعتبر الطلب ملغى إذا تجاوز تلك المدة. ب- تحول المعاملة الى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية أصوليا حيث يتم الاستماع الى عرض تقديمي مقدم من مقدم الخدمة الفنية يوضح وضعه الإداري والمالي وأهم مشاريعه ومن ثم مقابلة رؤساء الاختصاص إن لزم الأمر وزيارة مقر مقدم الخدمة الفنية. ج- في حال موافقة اللجنة على التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف. د- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني. ه- تتم أرشفة طلب مقدم الخدمة الفنية إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق لمقدم الخدمة الفنية استعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك