المادة 2 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون العمل الأردني النافذ.
الوزارة:وزارة العمل.صفحة 1 من 4
الوزير:وزير العمل.
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي
النشاط
:أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي
الاقتصادي
أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026