المادة 8 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
تلغى تعليمات القطاعات الخاضعة لأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والصادرة بموجب احكام المادة (3) من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات رقم (7) لسنة 1998.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026