المادة 5 من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019

تشكل بقرار يصدر عن الأمين العام لجان لمتابعة كافة الأمور المرتبطة بتطبيقات تعاقدات الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك أي تعديلات مقترحة على الأجور الطبية أو الخصومات أو أي خلافات مرتبطة بهذه التطبيقات، وعلى أن يحدد في هذا القرار مهام هذه اللجان وآليات عملها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك