المادة 1 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026