المادة 10 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

تعتمد قائمة بالنباتات التي تصلح لكل منطقة من مديريات الزراعة المركزية وحسب الظروف الملائمة للانتاج بشكل اقتصادي ولا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة خارج هذه القائمة على أن تعتمد القائمة من قبل لجنة إدارة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك