المادة 13 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
أ- يتم التعويض عن الاصول الانتاجية الثابتة (النفوق) لمخاطر: الجفاف، السيول والآفات.صفحة 4 من 6
ب-لا يتم التعويض في حال النفوق نتيجة تهدم البناء من جراء المخاطر الطبيعية إلا إذا كان البناء وفقا للمعايير المعتمدة لترخيص المنشاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026