المادة 15 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من النظام، يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي:
أ- إرفاق دفتر خدمات الثروة الحيوانية الصادر عن مديريات الزراعة.
ب- توفر سجلات مزرعية مبين فيها نوع التربية والعمر والجنس وبداية ونهاية مرحلة الانتاج وسجلات اللقاحات والعلاجات والفواتير والوصولات وأي معلومات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية وحسب التعليمات المعتمدة.
ج- لا يعتمد الترخيص أو التسجيل أو دفتر الخدمات الصادر بعد وقوع الضرر.
د- أن يتم تقديم سند تسجيل الأموال غير المنقولة حديث الإصدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026