المادة 18 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
يجوز لمدير وكوادر الصندوق التحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من لجان الكشف وبالاشتراك مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026