المادة 3 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
يتم تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية التالية: الجفاف الثلوج الامطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع والآفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026