المادة 3 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

يتم تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية التالية: الجفاف الثلوج الامطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع والآفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك