المادة 8 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
أ- يتم تعويض المشاتل الانتاجية ومشاتل التربية ومشاتل الخضروات المرخصة عن اشتال الاشجار المثمرة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية.
ب- يتم اعتماد مزارع أزهار القطف كمرحلة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026