المادة 8 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

أ- يتم تعويض المشاتل الانتاجية ومشاتل التربية ومشاتل الخضروات المرخصة عن اشتال الاشجار المثمرة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية. ب- يتم اعتماد مزارع أزهار القطف كمرحلة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك